الإمام الشافعي

525

الرسالة

على الوزن من الذهب والورق فيكون الوزن بالوزن أولى بأن يقاس ( 1 ) من الوزن بالكيل 1522 - قيل إن شاء الله له ( 2 ) إن الذي منعنا مما وصفت من قياس الوزن بالوزن أن صحيح القياس إذا قست الشئ بالشئ أن تحكم له بحكمه فلو قست العسل والسمن بالدنانير والدراهم وكنت ( 3 ) إنما حرمت الفضل في بعضها على بعض إذا كانت جنسا واحدا قياسا على الدنانير والدراهم أكان ( 4 ) يجوز أن يشتري ( 5 ) بالدنانير والدراهم نقدا عسلا وسمنا إلى أجل 1523 - فإن قال يجيزه ( 6 ) بما أجازه به المسلمون ( 7 )

--> ( 1 ) في ابن جماعة وب وج « أن يقاس » والباء ثابتة في الأصل ، وفي ب زيادة « عليه » وليست في الأصل . ( 2 ) في سائر النسخ « قيل له إن شاء الله » وهو مخالف للأصل . ( 3 ) في سائر النسخ « فكنت » بالفاء ، وهي في الأصل بالواو . ( 4 ) في النسخ المطبوعة « لكان » وهو خطأ ومخالف للأصل وابن جماعة ، بل اللام هنا تبطل المعنى وتنقضه ، إذ لو كان باللام لقال : لكان لا يجوز الخ ، لان شراء السمن والعسل بالنقد إلى أجل جائز ، والشافعي يريد الرد على قياس الوزن بالوزن هنا ، فهو يسأل مناظره : أكان جيز بيع السمن والعسل بالنقد إلى أجل وهما موزونان ، إذا قاسهما على الدارهم والدنانير ؟ ( 5 ) « يشتري » كتبت في الأصل « يشترا » بالألف وعلى الياء في أولها ضمة ، توكيدا لقرائتها على البناء في الأصل لما لم يسم فاعله ، ويكون نائب الفاعل الجار والمجرور ، كما مضى مثله في رقم ( 1487 ) . ( 6 ) « تجيزه » منقوط في الأصل بالتاء الفوقية والياء التحتية ، ليقرأ بالخطاب والغيبة ، وفي سائر النسخ « نجيزه » بالنون . ( 7 ) هنا بحاشية الأصل « بلغ سماعا » .